تخطَّ إلى المحتوى

التأشيرات والإقامة

شرح نظام

تشغيل العامل الأجنبي للتجربة لدى صاحب عمل آخر

أجاز القرار رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل تشغيل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع بقاء تصريحه لدى صاحب العمل الأصلي، بشرط موافقة كتابية من العامل وصاحبي العمل، وموافقة الهيئة، مع مراعاة نسبة البحرنة المقررة لدى صاحب العمل الآخر مقارنة بصاحب العمل الأصلي.

الكاتب: أحمد عاشور، المدير التنفيذيتاريخ النشر: تاريخ التحديث:

ما الذي تغيّر

كان تصريح العمل يحصر عمل العامل الأجنبي لدى صاحب العمل المسجل عليه. فإذا احتاجت منشأة أخرى إلى هذا العامل، لم يكن أمامها إلا إجراء انتقال العامل الكامل، وهو قرار دائم تتحمل المنشأة الجديدة رسومه قبل أن يتضح لها مدى ملاءمة العامل لعملها، ودون أن يتضح للعامل مدى ملاءمة بيئة العمل الجديدة له.

عدّل القرار رقم (2) لسنة 2026 بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 المنظم لتصاريح عمل العمالة الأجنبية، فأتاح للعامل الأجنبي أن يعمل لدى صاحب عمل آخر مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع بقاء تصريح عمله قائماً لدى صاحب العمل الأصلي. وبذلك أصبحت أمام المنشأة المستقبلة فترة نظامية تتحقق خلالها من كفاءة العامل ومهاراته قبل أي قرار دائم.

شروط التشغيل لدى صاحب عمل آخر

البندالحكم
المدةثلاثة أشهر كحد أقصى
الموافقاتموافقة كتابية من العامل وصاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الآخر
موافقة الهيئةشرط قبل بدء العمل، مع تسجيل التشغيل في نظامها
نسبة البحرنةتُقارن بنسبة صاحب العمل الأصلي، ويؤثر الفرق بينهما على شروط الطلب
تصريح العمليبقى قائماً لدى صاحب العمل الأصلي
المسؤولية عن حقوق العاملتضامنية بين صاحبي العمل طوال المدة

من يشمله القرار

صاحب العمل الأصلي

المنشأة التي يحمل العامل تصريح عمل ساري المدة صادراً باسمها، وتوافق على تشغيله مؤقتاً لدى جهة أخرى.

صاحب العمل الآخر

المنشأة التي ترغب في الاستعانة بالعامل، وتُقارن نسبة البحرنة المقررة على نشاطها بنسبة صاحب العمل الأصلي.

العامل الأجنبي

العامل الموجود داخل مملكة البحرين بتصريح عمل ساري، ولا يتم التشغيل إلا بموافقته الكتابية. القرار لا يفتح باباً جديداً للاستقدام، وإنما ينظم استخدام العمالة الموجودة أصلاً.

المستثنى من القرار

عمال المنازل، إذ يخرجون عن نطاق القرار رقم (76) لسنة 2008 وتعديلاته.

الفائدة لصاحب العمل

للمنشأة المستقبلة

  • التحقق من كفاءة العامل ومهاراته في بيئة العمل الفعلية قبل اتخاذ قرار انتقاله
  • تجربة العامل قبل تحمّل رسوم انتقاله وتصريحه الجديد، فلا تُدفع إلا بعد التأكد من ملاءمته
  • تجنب قرار انتقال دائم قد يتبين لاحقاً أنه غير مناسب

للمنشأة الأصلية

  • تشغيل العامل لدى جهة أخرى خلال فترة انخفاض العمل، دون إلغاء تصريحه
  • الإبقاء على التصريح قائماً وعودة العامل بعد انتهاء المدة
  • إطار نظامي مسجل لدى الهيئة بدل الترتيبات غير الرسمية التي تعرّض المنشأة للمخالفة

ما يجب الانتباه له

الموافقة تسبق التشغيل

بدء العامل عمله لدى صاحب العمل الآخر قبل موافقة الهيئة وتسجيل التشغيل في نظامها يبقى خارج الإطار الذي أتاحه القرار.

ثلاثة أشهر حد أقصى

لا يجوز تجاوز المدة. استمرار العامل لدى صاحب العمل الآخر بعدها يستلزم إجراء انتقال العامل النظامي، لا تمديد فترة التجربة.

نسبة البحرنة تؤثر على الطلب

تُقارن النسبة المقررة على نشاط صاحب العمل الآخر بنسبة صاحب العمل الأصلي، ويؤثر الفرق بينهما على شروط الطلب، وهذا يلزم التحقق منه قبل الاتفاق.

المسؤولية تضامنية

يتحمل صاحبا العمل معاً مسؤولية حقوق العامل طوال المدة، فأي إخلال بالأجر أو المستحقات يمكن أن يُطالب به أي منهما، ولو كان الإخلال من الطرف الآخر.

المهنة المصرح بها

يعمل العامل خلال المدة في حدود المهنة المصرح بها له، فلا يصح استخدام فترة التجربة لتشغيله في مهنة مختلفة.

المطلوب من صاحب العمل الآن

  1. 1

    مقارنة نسبة البحرنة

    التحقق من النسبة المقررة لدى المنشأتين قبل الاتفاق، لمعرفة أثرها على الطلب قبل تقديمه.

  2. 2

    التحقق من التصريح والمهنة

    التأكد من أن تصريح العامل ساري المدة طوال فترة التشغيل، وأن العمل المطلوب يقع ضمن مهنته المصرح بها.

  3. 3

    استيفاء الموافقات الكتابية

    الحصول على موافقة كتابية من العامل ومن صاحب العمل الأصلي ومن صاحب العمل الآخر.

  4. 4

    تقديم الطلب لدى الهيئة

    تقديم الطلب عبر نظام هيئة تنظيم سوق العمل، وعدم بدء العمل قبل صدور الموافقة وتسجيل التشغيل.

  5. 5

    توثيق الاتفاق بين صاحبي العمل

    تحديد من يصرف الأجر والمستحقات خلال المدة، وما يترتب عند انتهائها، في اتفاق مكتوب.

بعد انتهاء الأشهر الثلاثة

تنتهي فترة التشغيل بانتهاء المدة المحددة، ويبقى تصريح العامل قائماً لدى صاحب العمل الأصلي. فإذا اتفقت الأطراف على استمرار العامل لدى المنشأة الأخرى، يكون ذلك عبر إجراء انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو إجراء مستقل ينقل التصريح نفسه بصورة دائمة. أما إذا لم يتحقق الاتفاق، فيعود العامل إلى عمله الأصلي دون أن يتأثر تصريحه. ولهذا يلزم أن يحدد الاتفاق بين صاحبي العمل مسبقاً ما سيترتب عند انتهاء المدة، حتى لا يبقى العامل في وضع غير واضح بعد اليوم الأخير منها.

رقم القرار ومصدره الرسمي

القرار رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008، صادر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بتاريخ 22 سبتمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر 2026، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

آلية التقديم الإلكتروني وتفاصيل تطبيق القرار تحددها هيئة تنظيم سوق العمل. ويُرجع إليها أو إلى جهة مخولة قبل اتخاذ أي خطوة، لأن تطبيق القرار يختلف بحسب نشاط المنشأتين ونسبة البحرنة ووضع العامل.

مقالات أخرى

المدونة